قال في الطبقات:8/265: « عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها، واشترط عليها أن لا تزوج بعده، فتبتلت وجعلت لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليها: أذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضاً، فقال عمر: زوجنيها فزوجه إياها، فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها، فنكحها فلما فرغ قال: أف أف أف ! أفف بها، ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها ! فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك ».
س: ولي المرأة عندنا أبو وجدها لأبيها فقط، ولا يجوز لهما تزويجها إلا برضاها . فهل الولاية عليها عندكم لكل شخص من قبيلتها ؟وهل يجوز تزويجها وتزوجها بدون رضاها كما فعل عمر ؟!