«وإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الأخوة من الأب والأم . وهذه المسألة تسمى المشركة، وتسمى الحمارية، لأنه يروي أن عمرأسقط ولد الأبوين فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً أليست أمناً واحدة؟! فشرَّك بينهم ! ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك واختلف أهل العلم فيها قديماً وحديثاً فذهب أحمد فيها إلى أن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض».(مغني ابن قدامة:7/21).
س: هل المسألة الحمارية بنت الكلالة لأبيها وأمها، أو من الرضاعة، أو قريتها بالكلالة ؟ وما نسبة عمر اليهما ؟!