الفخر الرازي
» فتاوى اللجنة الدائمة : الزواج بنية الطلاق -الذي أحله ابن باز- حرام لأنه زواج متعة !
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى اللجنة الدائمة تفتي بحلية الزواج بنية الطلاق عندما كان يترأسها ابن باز
( النكاح بنية الطلاق
س 4 : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
ج 4 : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. )
والآن تنسخ اللجنة الدائمة فتواها القديمة التي أفتت الناس بها عندما كان يترأسها ابن باز !! بدعوى أن هذا الزواج - وهو ما أحله ابن باز واللجنة نفسها - كان زواج المتعة !!
( الفتوى رقم: (21140):
س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟
ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر أبو زيد. عضو: صالح الفوزان. عضو: عبد الله بن غديان. الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.
المرجع: فتاوى اللجنة جمع الشيخ أحمد الدويش 18/448-449 )
يعني ابن باز وفرقة حسب الله أفتوا الأمة بجواز نكاح المتعة جهلا منهم " وعماة عين " ببركة ابن باز الأعمى، ولما جاء المفتح ! الأعمى الآخر عبد العزيز آل الشيخ، ، فتحها عليهم !!!
2010-05-12 01:19:20